محمد ثناء الله المظهري
83
التفسير المظهرى
غالبا نظرا على استصحاب الحال فلا يرد ان وجوب أداء المهر غير مقيد بالعفة اجماعا - فَإِذا أُحْصِنَّ قرا حمرة والكسائي وأبو بكر بفتح الألف والصاد على البناء للفاعل اى حفظن فروجهنّ بالتزويج وقرا الآخرون بضم الألف وكسر الصاد على البناء للمفعول اى حفظهنّ أزواجهن والإحصان في اللغة المنع وجاء في القران بمعنى الحرية والعفة والزواج والإسلام يعتبر في كل مقام ما يناسبه وفي كل منها نوع من المنع والمراد هاهنا التزويج لان الكلام في الأمة المسلمة والعفة تنافى قوله تعالى فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ يعنى الزنى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ يعنى الحرائر اى الابكار منهن ولا يجوز ان يراد بها المتزوجات عن الحرائر لانّ حدهن الرجم وذا لا يتصوّر التنصيف فيه مِنَ الْعَذابِ يعنى الحد - ( مسئلة ) وحد الزنى في الحر رجلا كان أو امرأة مائة جلدة ان كان غير محصن عند أبي حنيفة رحمه اللّه لقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وعند الشافعي واحمد مائة جلدة وتغريب عام وقال مالك انما التغريب في الرجال دون النساء والدليل على اثبات التغريب مع الجلد ما ذكرنا من حديث عبادة بن الصّامت البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام رواه مسلم وقد مرّ وعن زيد بن خالد قال سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام رواه البخاري قال مالك البكر لا يشتمل المرأة فلا يثبت التغريب في النساء وهذا ليس بشيء فان سياق الحديث في النساء قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل اللّه لهنّ سبيلا البكر بالبكر الحديث وعدم شمول البكر المرأة ممنوع كيف وقد قال عليه السّلام البكر تستأذن وكلمة من زنى في حديث زيد عام في الذكر والأنثى وقال أبو حنيفة هذه زيادة على الكتاب لا يجوز بخبر الآحاد وسنذكر زيادة البحث في هذا الباب في سورة النور ان شاء اللّه تعالى ( مسئلة ) وحدّ الرقيق رجلا كان أو امرأة متزوجا كان أو غير متزوج خمسون سوطا عند الأئمة الأربعة اما الأمة فبعبارة هذا النصّ وامّا العبد فبدلالة النصّ بطريق المساواة ولا تغريب على الرقيق عند الأئمة الثلاثة واحد قولي الشافعي وأصح قولي الشافعي انه يغرب نصف عام وقال أبو ثور يرجم المحصن يعنى المتزوج من الأرقاء وهذه الآية حجة للجمهور عليه لأنها تدل على نصف حدّ الأحرار وذا لا يتصوّر الا في الجلد وامّا الرجم فلا يقبل التنصيف